تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال

مسألة:

سقي الصائم المريض الماء في نهار رمضان

Vo

في المريض إذا أدنف (1) ولم يعقل الصيام (لعله لم يطق الصيام (2)) ولم يطلب الماء من شدة ما به من المرض أيسعني أن أسقيه في رمضان نهاراً إن طلب الماء أو لم يطلب وهل علي إن سقيته شيء؟.

الجواب:

إذا كان مفطراً للمرض (3) فلا بأس عليك وكذلك إن خيف عليه التلف بدون ذلك فلا بأس على من سقاه (4) وساعده على إحياء نفسه ابتغاء ما عند الله

من الواسع له في الأصل والله يعلم المفسد من المصلح.

مسألة:

البدل على من صامت في أيام حيضها

في امرأة جاءها الحيض ثم رأت الطهر (5) في أيام حيضها واغتسلت وصلت وصامت ثم راجعتها صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها ما تصنع في صلاتها

(1) أي أثقله المرض. (2) ما بين القوسين جملة اعتراضية كذا وردت في جميع النسخ وأظنها من زيادات النساخ أو هي من كلام العلامة السيفي رحمه الله جامع التمهيد.

(3) في ب للمريض.

(4) في د: أسقاه.

(5) في ج: الظهر.