تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

277

أنه بيع حلال جائز بلا خلاف ويجوز الغير لمن أراد الغير فجواز ذلك لا يحرم أصل المبيع ولا خلاف بين هذا أبداً إلا إن كان الشيخ يريد ﴿أن﴾ يسوي بنفسه قاعدة شرعية، والله أعلم.

ثم قال: ألا تكون قطع أدركت وعرفتها باليقين أن الزكاة واجبة فيها (2) فعلى هذا استجيز طناء أجزاء الزكاة منها لأنه شيء محدود ولا ينفك عنها بحال.

انتهى.

فقد سالم الآن على نفس جواز الطناء وما بقيت معه إلا علة الجهالة وهي تحرم الطناء بالإجماع.

?

وإن كان يجوز فيها الغير فهي مسألة ثانية ومن أراد ذلك فله حكمه وذلك على قول من يقول: إن الزكاة شريك، وأما على رأي من يقول: إنها مضمونة فهي مسألة ثانية.

مسألة

ونفس جواز بيع الشريك سهمه على غير ثقة ينبغي له أن يطالعه من الشيخ جاعد بن خميس قد صرح فيها بجواز ذلك ولكن أظنه هو لا يطالع الأثر وليس له قوة معرفة بالنظر ويعجبه أن يكثر الكلام، ويطيل على إخوانه الملام، ولذلك يقول: لو تلاقينا لكثرة المذاكرة فإن كان (3) من مثل هذه الحجج التي يدفع بعضها بعضاً فالأولى الاقتصار فيها عن الإطالة.

وفي مسألة الأخذ من أموال المساجد لما قال: لعلك تعرفني بالوجه الجائز أم ذلك تقليد لأحد من الخلق كان ينبغي له أن يطالع مسألة الصبحي وغيره

(1) سقط من: ج، د.

(2) في د: منها. (3) في أ، ب: كانت.