الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
مسألة:
بيع العبد الآبق
183
وفيمن وجد عبدا في يد دلال ينادي عليه فقبضه وادعاه مملوكا له أبق عليه فأقر العبد له بالملكة والأباق عنه وأنه بيع بعد أباقة من سيد إلى سيد حتى انتهى إلى من هو في يده.
ألا (1) يكون إقرار هذا العبد لمدعيه هذا حجة ويثبت له إذا أنكره من العبد في يده أم لا حتى يظهر مدعي العبد بينه عادلة؟.
لا؟.
وإذا ثبت له بإقراره أو ببينة فهل على المدعي تسليم قيمته لمن في يده أم
وإن لم يكن عليه هذا فممن يطلب دراهمه؟ بين لنا الحكم في جميع ذلك.
الجواب:
يختلف في ذلك قيل: إقرار العبد حجة لسيده الأول وهو أولى به والمشتري يطلب دراهمه ممن قبضها منه وأنا يعجبني ذلك وقيل: إذا ثبتت اليد في العبد والتصرف بالبيع والشراء فالمشتري الذي هو في يده أولى به حتى يصح غير ذلك وإقرار العبد لا يكفى لنزعه من اليد (2) القابضة والشيخ محمد (3) بن سليم يعجبه ذلك ويخاف أن تغيب خدام الباطنة (4) إذا أخذ بإقرارهم. والله أعلم.
(1) في ج: الآن، وفي د: إلا أن.
(2) في النسخ: أ، ب، د: يد. (3) تقدمت ترجمته في الجزء الثالث.
(4) تقدم التعريف بالباطنة في هامش الجزء الخامس