تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

مسألة:

الباب السادس

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

ضمان الوفاء بالحق عن رجل آخر

257

وما تقول شيخنا الخليلي فيمن له حق على رجل آخر فطلب منه الوفاء (1) فلم يوفه ولزمه الحاكم فأخذ (2) مهلا حتى يسافر إلى بعض البلدان بحرا إلى مدة ستة أشهر فضمن عنه رجل آخر إن لم يصل غريمه في هذه المدة المذكورة وإلا ليسلم له الضامن حقه فوصل المضمون عنه بعد انقضاء هذه المدة بخمسة أيام أو ستة أيام أيلزم الضامن تسليم هذا الحق بعد ما رجع صاحبه أم لا؟.

الجواب:

إن ثبتت الضمانة حكما على ما وقع بينهما من الشرط الجائز فيها فإذا وقع الشرط المؤسس للضمانة قيدا (3) لثبوتها على الضامن لما حده من شرط في عقدتها فبوقوع الشرط على حده تثبت الضمانة عليه فيما عرفناه من الأثر.

وإذا ثبتت فالمضمون له مخير بين الضامن والمضمون عنه في أخذ حقه من أيهما شاء إلا أن تكون نفس الضمانة معتلة بما يبطل حكمها في أصل العقدة من جهة اللفظ أو المعنى والله أعلم.

(1) في أ، د: للوفاء. (2) في د: وأخذ.

(3) في ب: قيل.