الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢342
تمهيد قواعد الإيمان صاحب الجدار ﴿أن﴾ يزول قصده وتمادى وتخلف ولكن نظرنا الصلاح وخرجنا بأنفسنا أو أجرنا عليه أهذا فعل جائز أم لا؟.
الجواب:
إذا كان القصد يضر بالطريق فإزالته مأمور بها ويزيلها صاحبها ويؤمر بذلك فإن أزالها (2) فلا بأس ما لم يضر بالجدار قلع الطين والطفال (3) منه فأخاف أن يضمنه. والله أعلم.
صرف النخلة إذا مالت على مال رجل
مسألة:
وفي النخلة إذا مالت على مال رجل أتصرف أم لا؟ وكذلك إذا طاحت النخلة في طريق الجائز فعلى من يجب صرفها؟.
وكذلك إذا كانت الساقية على طريق الجائز وعليها قنطرة فعلى من يجب
إصلاحها؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إذا دخلت في ماله تصرف وصرفها عن الطريق يجب على صاحبها وإصلاح
القناطر على أهل السواقي. والله أعلم.
تجف.
(1) زيادة في: ج.
(2) في أ، ج، د: زالها.
(3) الطفال اللبن المستخدم للبناء يصنع من عجن التراب بالماء.
٢٬٧١٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.