تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨

تمهيد قواعد الإيمان

أتجوز (1) له غلة هذا (2)) المال على هذه الصفة أم لا تجوز له ﴿الغلة (3)﴾

حتى يأتيه أحد للتعليم؟.

الجواب (4)

إذا عدم من يتعلم معه لم يجز له أخذ (5) هذه الغلة ولو جلس لذلك لأنه لا تحل له إلا بالتعليم.

وقد يوجد في مسائل الشيخ أبي نبهان رحمه الله أنه إذا قعد على نية التعليم

فلم يأت إليه أحد إنه يجوز له أخذ هذه الغلة.

وفي جواب الشيخ عمر بن سعيد البهلوي (6) أنه إذا قعد على نية التعليم وقرأ

(1) في أ: أيجوز.

(2) سقط من جميع النسخ المعتمدة للتحقيق عدا:

(3) سقط من: ب.

(4) في ب، ج، د: قال.

(5) في أ: لم يجز له الغلة أخذ.

(6) هناك علمان من أعلامنا تسميا بهذا الاسم واللقب يفصلهما عن بعضهما قرن من الزمان الأول العلامة أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن ورد البهلوي من علماء النصف الأخير من القرن الثامن وأول القرن التاسع وهو من فقهاء زمانه وكان ممن يقول الشعر وله قصائد وأراجيز في الفقه أكثرها في الأديان وقد نظم كتاب مختصر الخصال للإمام الحضرمي وكتاب مختصر البسيوي وله أراجيز مختلفة.

بن

والثاني العلامة عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن معد بن عمر أحمد بن معد بن أحمد بن زياد بن موسى البهلوي وهو من علماء القرن العاشر وممن عاصر الإمام محمد بن إسماعيل ومن بعده من الأئمة وامتد به العمر حتى أوائل القرن الحادي عشر وهو قرن حافل بكثير من العلماء وهو صاحب كتاب منهاج العدل وقد ورد ذكر هذا الكتاب مرارا في (التمهيد) فهو يرد إما في كلام السائل وإما في جواب المحقق الخليلي.

أما عمر بن سعيد الأول فلا أعرف له كتابا معينا ولأجل هذا فأغلب الظن أن الشخص المعني بالترجمة هنا هو. عمر بن سعيد بن عبد الله صاحب كتاب منهاج العدل لما ذكرناه من الاستشهاد