الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
37
أينقلونهن (1) في البلد مع القاطنين أم يقيمونهن (2) بمحلة الخراب؟ أفتنا فيهن
مأجورا إن شاء الله تعالى (3)}.
الجواب:
إن كانت المحلة لا ترجى عمارتها فتحويل هذه الأشياء إلى محلة أخرى معمورة يوجد فيه الترخيص من أهل العلم وإن (4) كان المنع أكثر. والله أعلم.
مسألة:
التصرف في مال أوقف للمتعلمين
وما تقول شيخنا وقدوتنا ﴿العالم (5) سعيد بن خلفان الخليلي (6)﴾ في مال ببلدتي أدركت غالته يأكلها () المتعلمون في الأثر ما يشاءون من الفواكه مثل الحلوى وغيرها أو يقتسمونها (8) دراهما (9) أو نخلا وأنا قد ابتليت بقبضها ولم أجد أحدا يستحق ذلك كالذين أدركتهم من قبل إلا بعضا من الناس تارة يطالع الآثار وتارة يترك ذلك زمانا (10) ولكن يطلق عليه اسم المتعلم.
(1) في أ، ب، ج: أينقلوهن.
(2) في أ، ب، ج: يقيموهن. (3) سقط من: أ، د.
(4) في أ: وإذا، وتعقبها المصحح في الهامش فقال: لعله وإن كان.
(5) زيادة في: أ.
(6) سقط من: ج، د.
(7) في أ، ب: يأكلونها. (8) في أ، ب، ج: يقسمونها.
(9) في د: دراهم.
(10) في أ: زمان.