الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين رضا من أحدهما أم لا؟ تفضل ببيان الحق فيه فضلا.
الجواب:
أما ما زرعه الفقير القابض فهو أولى به ولا يجوز لغيره قطعا إلا بإذنه فإن سرق منه فقير أو غصب فهو آثم ضامن ظالم ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وأما ما تثبت (1) فيه اليد بعينه كالنخيل إلا أن المال في يد فقير يستحقه فقد قيل له: أن (2) لا ينبغي لغيره بسط يده فيه لأنه قد ثبت في يد من يستحقه (3) فلا معنى يخرجه عنه إلى غيره.
فإن أخذ ﴿آخذ (4)﴾ منه شيئا ﴿في يد (5)﴾ وهو فقير ففي قول الشيخ أبي نبهان رحمه الله يعجبه أن لا ضمان عليه وإنه لقول فصل وما هو بالهزل وأزيد على ذلك فأقول: ولا إثم عليه أيضا لكونه غير متعد (6) فيما لا يستحقه في الأصل إلا أن (7) يدفعه عنه القابض فليس له أن يدافعه (8) عليه بإغلاظ من قول أو فعل. فإن أخذه قسرا فعليه الإثم بلا ضمان وإذا (9) قدر على حوزه عن الأول
(1) في د: ما لم تثبت. (2) سقط من: أ. (3) في د: يستحق. (4) سقط من: أ. (5) زيادة في: أ. (6) في أ: متعمد.
(7) في أ: أنه. (8) في أ: يدفعه.
(9) في أ: وإن.