تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٥

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

ومن كان من الغرباء فله قرشان ويكون ذلك من أموال المتعلمين التي عندكم ومن فضلة أموال المساجد.

وقد حجرنا أكل الحلوى والفواكه بالفضلة ورأينا صرفها في هذا الأمر (1) الذي يتربى العلم ويقوي الدين ويكون التعليم (2) في جميع المساجد وكل وقت يقيم المتعلمون في مسجد فقيامهم (3) منه واحرص على ذلك وذمرهم وشمر (4) بنفسك وانصحهم وأغلظ لهم (5) القول وسارعوا إلى إحراز هذه الخصلة

الشريفة.

مسألة:

المال الموقوف لإصلاح الكتب

وفي مال أوصي به لإصلاح كتب موقوفة وانقرضت تلك الكتب بشيء من المعاني أيجوز أن ينسخ بغلة (6) ذلك المال كتبا غيرها ويجوز أن يشتري مصحفا أو ينسخ أو ما يفعل بالغلة؟ أم ترجع للورثة () أو إلى الفقراء؟.

بين لنا ذلك مثابا إن شاء الله.

(1) في ج: الأمة.

(2) في أ: المتعلمين.

(3) في أ: مسجد قيامهم.

(4) في أ: وشمرهم. (5) في أ: عليهم.

(6) في أ: بغلته. (7) في أ، ج: إلى الورثة.