تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٤

74

تمهيد قواعد الإيمان والبيوت طرق تمر على تلك البيوت وتلاقي الطريق الجائز (1) جانب آخر وكان للمسجد مال كثير فأراد بعض العمار أو غيرهم أن يوسع المسجد من ماله هل

يجوز له ذلك؟.

وإذا كان لم يجز من ماله فهل يجوز من مال (2) من (3) تبرع به؟ وإذا جاز ذلك وأراد إدخال الطريق وبقيت البيوت فيه (4) بعد أخذها بالشراء وتحول (5) الطريق في جانب آخر وتلاقي الجائز كما كانت فهل من الواسع وإذا وسع وجاز ذلك فبعد تمام الزيادة هل يجوز إصلاح المحدوث من مال المسجد

المتقدم أم لا؟.

الجواب:

أما توسيع (6) المسجد على نظر الصلاح إذا احتاج إليه العمار فواسع من مال من رام بناءه لا من مال المسجد على ما جاء في الأثر وإدخال بعض البيوت فيه بأمر مالكها أو (7) غيرها من الأرض المباحة كله سواء.

وفي تحويل الطريق () الجائزة أو غيرها يجري الاختلاف على ما حدد في الأثر وبعد تمام المسجد بما فيه من الزيادة إن احتيج إلى إصلاحها فجائز على أشهر ما فيه من قول.

(1) مصطلح الطريق الجائز بينا معناه في هامش الجزء الرابع.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب لمن.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ، ب: ويحول.

(6) في أ: توسع. (7) في أ: و. (8) في ب، ج: الطرق.