تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

79

فيه العلم الشريف (1)} ويكونون (2) هم ﴿عماره (3)﴾ والمتعلمين ﴿فيه (4)﴾

إلى أن تفرغ دراهمه وغلته.

تعمير المساجد من ضمان للوقف

مسألة:

وفي رجل لزمه ضمان من أموال مساجد شتى والأموال محيط بها جدار ولم يعرف لكل مسجد من هذه الأموال حصته والأموال في أيدي الظلمة أيجوز لهذا الرجل (5)} أن يعمرها مثل جدار أو سماد أو غير ذلك من مصالحها

أم لا؟.

الجواب:

لا يضيق ذلك عليه (6) إذا كان قصده بذلك صلاحها. والله أعلم.

مسألة:

صرف المال الموقوف للتعليم إلى موضع آخر

وما تقول في مال موصى (7) بغالته لمن يعلم القرآن العظيم بمكان معلوم

(1) سقط من: ج.

(2) في أ، ب، ج: ويكونوا.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: د.

(6) في ج: لا يضيق عليه ذلك

(7) في أ: الموصى.