الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨88
تمهيد قواعد الإيمان
أقل أو أكثر وجمع غلة (1) مال هذه المساجد وجعل يفطر فيهن في شهر رمضان لكل يوم في مسجد وهذه المساجد منهن عمار ومنهن خراب، كيف الحكم في
ذلك وما يصنع بهن
الجواب:
(2)؟.
إذا كانت الأموال تعرف بالشهرة لشيء من (3) المساجد فهي له وإن جهل ذلك وتعذر معرفتها فلها حكم الأموال المجهول ربها بما فيها من قول في الأثر
المشهور. والله أعلم.
القياض بأموال الوقف
مسألة:
وما تقول شيخنا في القياض بأموال الوقف أيجوز أم لا؟ وما تستحسنه أنت في ذلك؟ وفي شراء الأصل للمساجد نجده في الأثر لا يجوز ما العلة في هذا؟
أفتنا.
الجواب:
القياض بأموال الوقف لا يجوز ومختلف في شراء الأصول للمسجد على نظر
الصلاح. والله أعلم.
(1) في أ، ب: غالة.
(2) في أ: فيهن.
(3) في ج، د: عن.
٢٬٨٤٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.