تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب:

91

لا يجوز أن يزاد في المسجد من الطريق وخلاص من فعل ذلك أن يرد كل

شيء إلى أصله وإلا كان كمن بنى قصرا وهدم مصرا والشراء للمساجد لا يمنع إلا أن يكون من مال ثبت وقفا لشيء فلا يجوز التبديل فيه وكذا (1) في الحكم من

أمواله المجعولة لمصالحه (2) لكن في ﴿غير (3)﴾ الحكم على نظر الصلاح يختلف

في هذا.

مسألة:

ذهاب أصل ما أوقف له

وفي امرأة {أوصت (4) بشراء رحا من مالها بعد موتها وأوصت بنخلة لأصلاحها (ه) وماتت المرأة واشترى الوصي الرحا والنخلة قد غلت غلة كثيرة

وحصلت منها دراهم والرحا ﴿لا﴾ تحتاج إلى شيء.

كيف افعل بهذه الدراهم أتجوز (7) لشيء أم تكون موقوفة حشرية؟. أرأيت إذا ذهبت هذه الرحى أو ضاعت وصارت لا تصلح للطحين

(1) في أ: وكذلك.

(2) في ب لصالحه.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: لإصلاحه. (6) سقط من ب.

(7) في ب، د: أتتجوز.