تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

إصلاح صرح المسجد ومجائزه من مال الوقف

مسألة:

93

وفي سور صرح المسجد أيجوز (1) أن يبنى من مال المسجد إذا كان صلاحا للمسجد أم لا؟.

وكذلك مجائز (2) شرايع المسجد إذا كان لا عليهن ستر أيجوز أن يبنى لهن ستر من مال المسجد؟.

وإن كان لا يجوز هذا وأراد الجماعة أن يبنوا من مال الموقوف للفقراء على نظر الصلاح للمسجد أيجوز أم لا؟.

الجواب:

سور صرح المسجد حكمه حكم المسجد ويجوز بناؤه من ماله على ما كان

قبل من استقلاله ومجائز المسجد ليس لها حكم المسجد في البناء فإنها لمنافع عماره ولا بد أن يختلف في جواز بنائها مما أوصي به لعماره

(3)

ولا يجوز بناؤها من مال الفقراء إلا أن يأخذه أحد منهم لفقره فيكون له في ذلك حكم ماله يجوز له أن يبني منه ما شاء من مجائز وغيرها وله في ذلك أجره إن تقبل الله منه. والله أعلم.

(1) في أ: أويجوز.

(2) المجازة بناء ساتر على ساقية الفلج ويكون مستحما ومغتسلا وفي الغالب تختص به النساء.

(3) في أ: المنافع.