تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

مسألة:

قرض المسجد من مال وكيله

110

ما (1) تقول في وكيل المسجد إذا احتاج المسجد ﴿عمارا (2)﴾ ولم تكن له غلة في ذلك الحين أيجوز (3) له أن يقرضه ويأخذ من الغلة إذا وجدها أم لا يجوز له

ذلك؟ عرفنا وجه الحق.

الجواب:

لا يضيق عليه ذلك في الواسع وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.

بيع المال الموقوف للورثة

مسألة:

وما تقول {في (4) الموقوف مثل نخل أو أرض أو ماء لأناس معينين يأكل (5) غالته ذكورهم وإناثهم وأولاد الإناث لا (6) لهم منه شيء فانقرضوا {ولم يبق (8) إلا البعض (9) من الإناث فأرادت الإناث بيعه ألهن ذلك أم لا؟.

(1) في أ: وما. (2) سقط من: د.

(3) في أ، ج، د: يجوز.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ، ب: يأكلوا.

(6) في ب: ليس.

(7) سقط من: أ.

(8) زيادة في: ب.

(9) في ب: بعض، وفي ج، د: بعضا.