تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

143

والمندوس في بيت امرأة لم يعلم (1) منها سوء، والذي قبضت منه الكتب سافر للحج وتوفاه الله تعالى.

أيجوز لي الآن أن أرجعها لهذا (2) المندوس إن أردت منها السلامة أو أقبضها من استأمنه عليها من الجهاضم (3)؟.

تفضل علينا بالجواب (4) وبما يعجبك وتستحسنه لي مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

لا يبين لي وجه الخلاص بتركها في المندوس إلا أن يكون في بيت ثقة أو أمين والذي لم يعلم منه سوء غير محكوم له بالأمانة) ولا عليه بالخيانة وأمره موقوف حتى يصح فيه أحد) المعنيين، وإنما الأمين الذي جربته ورقت (7) طباعه فبرئ من التهمة بالدخول في شيء إلا بعلم

عندك (8)

(4)

وإن تركتها (10) عند ثقة أو أمين من الجهاضم وأخبرته بما هي عليه من الوقف فأرجو أنه وجه خلاص إن شاء الله. فانظر أخانا في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق

واعذر وسامح من تأخر الجواب.

(1) في أ: تعلم. (2) في أ، ب: إلى هذا.

(3) الجهاضم قبيلة من أولاد مالك بن فهم ومقرهم من عمان سمد الشان ويوجدون في غيرها ولكنهم غير كثيري العدد وبنو جهضم هم جبل العز الذي عز قرعه المستطيل. (محمد بن شامس).

(4) سقط من: أ.

(5) في د: بأمانة.

(6) في أ: واحد.

(7) في أ: وذقت وفي د وصفت.

(8) في أ: عندي.

(9) في ب: شيء لا يعلم.

(10) في أ: تركها.