الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠160
تمهيد قواعد الإيمان
يحضر منهم عند التفرقة في ذلك اليوم أن يو يوكلوا (1) أحدا من الحاضرين يقبض
لهم نصبيهم منها. ﴿والله أعلم (2)﴾.
الوقف لأهل القرية وسكانها
مسألة:
وإذا كان التوقيف لأهل الحارة الفلانية لمن حكمه وهل فرق بين (3) أن يكون لأهلها أو يكون (4)} لسكانها أو (5) لها؟ تفضل أوضح لي الفرق (6) بين هذه الألفاظ الثلاثة والحكم فيها.
وكذلك اللفظ لبني فلان أو لأولاد فلان الرجال والنساء في اللفظتين أم في إحداهما دون الأخرى؟.
وإذا انقرض (7) من له الموقوف أو خربت الحارة وتشتت أهلها لمن يرجع وهل فيه رأي أن يكون مرجعه للفقراء فيتوسع به من بذلك ابتلى (8)؟
ذلك. عرفني بجميع
(1) في أ: يأكلوا.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) زيادة في ب. (5) في د: لسكانها أوضح.
(6) في أ: لفرق.
(7) سقط من: أ.
(8) في أ: من ذلك من ابتلى.
٢٬٩١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.