الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢162
تمهيد قواعد الإيمان
المجهول بما فيه من القول بالرأي، وأما خراب الحارة التي بها هذا الوقف لأهلها (1) فخرابها لا يبطل ذلك وهو لهم حيث كانوا إذ ليس من شرطه أن يفرق فيها على معنى المسألة.
والله أعلم.
نقل الوقف من موضع لآخر
مسألة:
توفي
وما تقول فيمن وقف رحا في حياته وتركها في محلة أناس ينتفعون بها فلما (2) جاء (3) ورثته وأرادوا أن ينقلوا هذه الرحى في محلتهم إلى بلد آخر وقالوا:
نحن أحق بما وقفه صاحبنا ولم يرض (4) الآخرون بذلك.
أيمنعون من تنقيل هذه الرحى وتترك مكانها بحالها أم لا يحال بينهم
وبينها وهم أحق بها من غيرهم؟.
الجواب:
(0)
أما الرحى التي أوقفها الهالك في حياته فجعلها في موضع معلوم فهو أولى بها ذلك الموضع ولا سبيل لورثته في نقلها إذ لا ميراث لهم فيها وهم وغيرهم في معنى الانتفاع بها في موضعها سواء إلا لمانع وإلا فهو كذلك. والله أعلم. فانظر شيخنا ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والصواب.
(1) في أ، ج: أهلها.
(2) في أ: مات. (3) في ب: جاءت.
(4) في أ: ولم يرضوا.
(5) في أ، ب: بينه.