تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٥

165

زيادات الباب الأول

أيجوز للمحتسب ﴿أن (1)﴾ يقبل فيهن قول الشهرة من أهل البلد الأمين وغير الأمين إذا كانت مشتهرات عند أهل البلد والمحتسب يطنيهن ﴿على (2)﴾ كل سنة ولا أحد يتعرض له من أهل (3) الأموال ولا أحد ينكر عليه أترى

عليه بأسا أم لا؟.

الجواب:

إن النخلة المذكورة إذا صحت أنها للمسجد واختلف العامة فيه فقال بعضهم: إنها لمسجد كذا وقال آخرون إنها لمسجد كذا فإن كان في (4) أحد الفريقين المختلفين في ذلك أحد من الثقات عمل بقوله وإلا فلا تقوم الحجة بخائن ولا متهم ولا مجهول ولو كثروا وأحق ما بها على {هذا)) أن تنفذ غلتها في عمارة المسجد الجامع (6) لأهل البلد أو أكثرهم في الصلاة والعبادة وإن لم تصح أنها للمسجد إلا من قول أمثال هؤلاء وأحق ما بها أن تكون للفقراء. وليس كثرة القائلين في الشيء بحكم من الأحكام وليس فيهم من يوثق بقوله مما تقوم به حجة ولا من الشهرة الصحيحة في شيء وإنما الشهرة الصحيحة العلم الموجود في القلب الذي لا يجوز عليه الانقلاب المأخوذ من تظاهر

هي

(V)

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من ب، وفي د: عن

(3) سقط من: أ.

(4) في د: من.

(5) سقط من: د.

(6) في أ: الجماع، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله الجامع.

(7) في أ: هو.