الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٥(1) في أ: من غالته فلا. (2) في أ: الخلاص.
(3) سقط من: ب.
زيادات الباب الثاني
الجواب:
إن كانت السنة قد مضت بعمارتها وعمارة مالها من غلته فإذا (1) عمره بما صار
عنده من غلته فهو وجه خلاص (2) له ﴿إن شاء الله (3)﴾ وإن لم تتقدم في ذلك
سنة فعمارته بذلك لا تجوز في الحكم وتجوز في الواسع على نظر الصلاح. والله
أعلم.
?
?
175
٢٬٩٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.