الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٧177
الباب الثاني
في البحر وحريمه و ﴿في (1)﴾ الأنهار والآبار وحريمها (2)} وفي الطرق والسواقي (3) وتصريجها (4) وشحبها (5) وفي الانتفاع من (6) الأفلاج والإباحة لما يمنع الناس
(1) زيادة في: ب.
(2) سقط من: ج، د.
(3) سقط من: أ.
(4) تصريح الساقية خدمتها بالصاروج.
(5) الشحب هو إخراج ما يكون عالقا في ساقية الفلج من التراب وعروق الأشجار والأوساخ.
(محمد بن شامس).
(6) سقط من: ب.
٢٬٩٣٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.