تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

258

تمهيد قواعد الإيمان

ذلك ثم منعناهم بعد ما عرفنا إقرارهم وعدم حجتهم. ثم إنهم أرادوا أن يشتروا ماء لأموالهم بالوجه الصحيح وأن يجعلوا لأموالهم سواقي وأصورة مما يلي أموالهم من هذا الفلج وفي السابق ليس لهم ذلك غير مكاسر (1) صغار يأخذون فيها الماء كما ذكرنا لك سابقا وقد منعهم غالب أهل الفلج عن ذلك ويقولون: إنه ليس لهذه الأموال أصورة ومتى كانت أصورة نخاف الضرر على الفلج.

هذا كلام المانعين وأنت تدري أن مثل فلج البريمي لا تسعه إلا الساقية الكبيرة أيحكم على أهل الأموال أن يحدثوا سواقي وأصورة لأموالهم بخلاف المعتاد} {أم (2) ليس لهم إلا أصورتهم الصغار السابقة وهي مع كونها لا تسع الفلج متى أرادوا أن يسقوا أموالهم؟ تفضل بالجواب وأنت المأجور.

الجواب:

إن كانت هذه في صدر الفلج قبل فتح الأجايل (3) فهذا ممنوع لا سبيل إليه وإن بقيت على حالها ما لم يصح باطلها فحسن ولا تزاد فوق ذلك. والله أعلم.

مسألة:

إصلاح الطريق الذي يمر بساقية الفلج

في سواقي الفلج إذا كانت تمر على طرق (4) الجوامع وكانت الطرق لا يصلح المرور عليها إلا أن يطرح على الساقية جذوع أو سقوف.

(1) المكسار هو الصوار الصغير (الفتحة في ساقية الفلج لتصريف الماء أو الاجالة) ويسمى صوارا

إذا كانت فتحة كبيرة.

(2) سقط من: أ. (3) في أ: الأجالة.

(4) في ب، د: طرف.