تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

الجواب:

265

لا يجوز له ذلك إلا أن يرجى له نفعه عند (1) وصول الفلج في البلد. والله

أعلم.

مسألة:

إحرام الطريق في الصحراء

في الطريق إذا كان في أرض صحراء ما حرمه؟.

الجواب:

يختلف في ذلك، قيل: لكل جانب أربعون ذراعا، وقيل: عشرون (2) ذراعا.

والله أعلم.

﴿مسألة (3)﴾:

تصريج ساقية الفلج إذا عدم الوقف

وفي ساقية الفلج تصريجها من مال الفلج تخربت خرابا لا ينتفع بها إلا بالتصريج ولم يكن حينئذ مال للفلج أيجوز جبر أربابها على تصريحها أم لا يجوز إلا من مال ذلك الفلج ولو هلكت (4) الأموال؟.

(1) في أ: عن.

(2) في أ: عشرين.

(3) كلمة مسألة سقطت من: أ.

(4) في أ: أهلكت.