تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

267

في ذلك ونسألك في وجه الحيلة لعمله (1)} لا زلت لنا مرشدا وهاديا إلى خير

سبيل.

الجواب:

أما إجراؤه في أموال الناس برضاهم إن كانوا ممن يملك أمره فجائز، وأما في الطرق فلا بد فيه من النظر وأخاف أن يفي نفعه بضرره، وأما هو في الأصل فيختلف فيه إذا أحكمت صنعتها بالجص (2) والآجر ولم يخش منه ضرر في

الحوادث. والله أعلم.

مسألة:

استخدام الطريق المارة في أموال الناس

وفي رجل اشترى مالا له طريق في مال رجل فأراد المشتري مشتري المال أن يتطرق من هذا المال لمال له آخر فامتنع الذي عليه ﴿الممر (3)﴾ وقال: لا أرضاك (4) تمر إلى مالك السابق في مالي.

أيجوز لمشتري هذا المال أن يتطرق إلى ماله السابق على هذه الصفة وما الذي تحبه له وتراه ﴿له (5)﴾ فيما بينه وبين الله وفي الحكم إذا كان لماله السابق طريق

(1) سقط من: ب.

(2) في أ، ب، ج: بالحصى.

(3) سقط من: د.

(4) في ب: لا أرضى.

(5) زيادة في: د.