الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩الباب الخامس
في المفاسلة وقياس (1) النخل والفسح وفي
الزراعات والمساقاة (2) والأسمدة
وأحكامها وفي الشركة لجميع الأشياء (3)}
389
(1) في أ: وقيام.
(2) المساقاة من السقي لأن أصلها مساقية وذكر الجوهري أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل
أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.
وفي الاصطلاح دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
أنظر: معجم |
المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/ 270).
(3) سقط من: د.
٣٬١٤٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.