تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٥

040

450

450

451

452

453

453

454

454

460

461

461

462

463

467

468

469

470

471

الفهرس

المبادلة بالمال الحرام.

عدم رغبة الشفيع في الشراء أولا لا تبطل شفعته

القياض بغلة النخل ..

أخذ العوض من وقف المسجد

حكم الحلال إذا قويض به حرام الوصية لبعض الورثة ومعاوضة الآخرين

الشفعة في بيع الخيار.

قيام حجة لأحد في ميراث الهالك بعد قسمه.

قسمة المال الحلال المختلط بحرام. التصرف في المال يمنع نقض القياض.

قياض الوقف وبيعه

الشفعة لمن طلبها من الشركاء

شفعة وكيل الغائب واليتيم. الشفعة في المال المشاع. القياض بأوقاف المسجد.

مقايضة المال بغير لفظ.

المقايضة بمال فيه شركة لأيتام. لفظ قياض الماء أصلا بأصل مبادلة حب بر أبيض بحب بر أحمر. امتناع أحد الورثة عن المواقفة على شق الفلج

بيع الشفعة.

قيام الشريك بالقسمة لنفسه عند غياب شريكه