تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

الجواب (1):

35

إذا شرط تركه إلى وقت يزيد به الصرم ويكبر في مال البائع فيشبه أن هذا البيع فاسد بالشرط، وقيل: يبطل الشرط وعليه إزالته، وإذا فسد بالشرط فهو فاسد لا تسع فيه المتاممة إلا أن يباع بيعًا جديدا وإن أراد البائع ذلك فعليه أن يخبره بذلك. والله أعلم.

وإن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به إذا رضي البائع بتركه في ماله. والله

أعلم.

مسألة:

طناء الزرع بعد الدراك وقبل القطع

وما تقول في الزرع إذا أدرك حصاده مثل الذرة والدخن وما أشبه ذلك أيجوز طناء نفس الزرع قبل قلعه وإخراج الحب منه؟.

أرأيت إن ترك بقضيمه عن القلع أو القطع في الحال فزاد قسوما في عيدانه أيفسد طناؤه بتلك الزيادة أم لا فرق في الزيادة القليلة والكثيرة التي يبطل بها

الطناء؟.

وهل تجوز فيه المتاممة ويثبت طناؤه بعد تقطيع القضيم منه أم لا يجوز ولا

يثبت؟.

الجواب:

يجوز طناه قبل قطع سنابله وبعده إذا أدرك إلا أن يكون على شرط تركه في

(1) في أ: مسألة.