الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
الجواب (1):
87
إن كان اللحام لا يمكن بغير ذلك فمع وزنها ﴿عليه (2)﴾ أن يطيح عنهم بقدر
ذلك إن كان مما يمكن تمييزه.
فإن لم يمكن تمييزه فيشرط ذلك وإن كان في المتعارف أن يباع بيع الفضة وهو مما لا يتميز فعسى أن لا يضيق عليهم. والله أعلم.
طناء المال وفيه ثمار مدركة وغير مدركة
مسألة:
في رجل اطنى ماله وفيه نخل وشجر مثل الأمبا والليمون (3) والنارنج (4) ومختلف الأنواع فمنه ما كان داركا ومنه {ما (5) لم يدرك بعد وكله في مال واحد
(6)
أيجوز طناؤه على هذه الصفة وهل يجوز قطع الثمر (1) قبل الحصاد أم لا يجوز إلا
المتاممة بعد الدراك؟.
الجواب:
يجوز طناء ما أدرك منه وما لم يدرك فإلى أي وقت دراكه ﴿وإن﴾ سووا فيه ثمنا وأخروا إتمامه إلى وقت دراكة كل شيء على حدته لم يضق ذلك عليهم. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: د، وفي ب، ج: فعليه.
(3) في أ، ب، ج: الليم.
(4) النارنج من الحمضيات وهو شبيه بالسفرجل والبرتقال إلا أن الحموضة فيه أظهر.
(5) زيادة في: أ.
(6) في ب، ج: الثمن، وفي د: التمر.
(7) سقط من: ب.