الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٥البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
140
يده كلها وفي الاعتبار الدلال ينادي على المثقال وعند البيع توزن (1) السلعة
كلها ما الحكم بينهما؟.
الجواب:
قيل في مثل هذا: تلزمه (2) السلعة كلها، وقيل: يلزمه ما قبض منها، وقيل: له تركها وردها بالجهالة إن لم (3) يعرف كم مثقال هي وإن عرفها لزمه الكل.
والله أعلم.
مسألة:
الرجوع عن المزايدة على السلعة قبل المناداة
في رجل زاد سلعة عند الدلال ثم أراد أن (4)} يرد فلسه قبل وجود الدلال ما الحكم بينهما إذا لم يرد الدلال فلس هذا الرجل، وكذلك إذا كانت السلعة ليتيم أو المسجد أو لغائب أيكون الحكم فيهما سواء أم لا؟.
الجواب:
لا أعرف كيف يرد فلسه فإن زاد الدلال ونادى عليه بذلك فليس له أن يرد من بعد وفيه اختلاف لكن أكثر القول يثبت (0) عليه ذلك (6) وما لم يزدها
(1) في أ، ج: يوزن. (2) في د: يلزمه.
(3) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله بالجهالة إلى أن يعرف.
(4) سقط من: ب.
(5) عبارة النسخة ب: لكن الأكثر يثبت.
(6) سقط من: أ.