تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

358

تمهيد قواعد الإيمان

حمله للجنب أو الحائض، ودخول الخلاء به، وكذلك التمائم المشمعات؟. أفتنا. جميع ذلك، كفيت المهالك.

الجواب:

تجوز كتابة الأوفاق والأحرف (1) المكسرات من الحروف والأعداد، وكذا تجوز من الطلسمات ونحوها، وإن كانت لا تعرف ما هي ونحن نرى جواز ذلك، وأما المسألة ففيها، اختلاف ولا يجوز للجنب والحائض حمل المصحف المجلد عليه بالذهب أو الفضة ونحوهما وأما مس الذهب والفضة فجائز، ولعل ذلك لا ينعدم من الاختلاف على قول من يجيز للجنب أن يحمل المصحف ه (2)، فكأنه يشبه معنى الجواز في هذا أيضا، والله اعلم وبه التوفيق.

بسيره

عمل الطلاسم للسارق وحرق القرآن

مسألة:

وهل يجوز عمل الطلاسم والتحويرات للسارق {ولكل مؤذ من البشر ردعا لهم لما يرى من ظلمهم إياه أم لا؟ وهل يجوز دفن الكتابة في الأرض أو حرقها على سبيل الشرط فيها أم لا؟.

الجواب:

تجوز الطلاسم والتحويرات (3) الجائزة على وجه العدل من دون فساد.

(1) في ب: والحرف. (2) أي الحزام. (3) سقط أكثر المسألة وجزء من الجواب من ب واختلط الجواب بالسؤال بلا فاصل بينهما.