الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٧95
97
980
99
101
102
103
140
1.7
1.7
107
108
109
109
الفهرس
مبايعة العبد برأي سيده أو بلا رأيه
رؤية التمر في النهار وبيعه في الليل.
لا يلزم البائع إعلام الشاري بالغبن والجهالة.
الدلالة على سلعة اليتيم.
قبض المأمور بالبيع ثمن المبيع.
بيع ثياب الحرير ليلبسها الرجال
بيع السلاح إلى المخالفين.
التوكيل في بيع أثر ماء.
تغيير الشاري لثوب الحرير بدعوى حرمته على الرجال.
بيع ما لم يقبض
كيل المبيع نسيئة على فترات متعددة.
جهالة وزن السلعة المبيعة بالدلالة.
الرجوع عن المزايدة على السلعة قبل المناداة.
غير الشاري بسبب العيب.
الاتفاق مع رجل على أن يشتري سلعة ثم يشتريها هو منه.
بيع السماد قبل القلع.
لفظ البيع الحاضر والنسيئة.
طناء الفجل الذي أدرك بعضه
طناء الحشيش على شرط حشه عاجلا فتركه المستطني
المحاقلة. النهي عن بيع
٣٬٧٩٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.