الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠530
بيع الثمر الجائز والممتنع. بيوع تامة وأخرى فاسدة.
الباب الثاني
تمهيد قواعد الإيمان
153
163
في الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقدا أو نسيئة والتي لا يجوز إلا نقدا يدا بيد وفي البيوع الفاسدة والمنتقضة والمجهولة وفي بيع الغرر وفي الإقالة والتولية في البيع
173
176
176
177
178
179
180
180
182
186
188
القرنفل بالسكر نسيئة بيع
بيع الفاكهة بالطعام نسيئة.
بيع المشاع.
الجمع بين الإباحة والحجر في صفقة البيع
بيع الطعام بعد قبضه.
بيع المكيل بعد القبض.
بيع الدين والسلف بعد القبض. بيع الحيوان إلى أجل
بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا.
بيع الطعام كيلا أو وزنا أو جزافا.
بيع
التمر في ظرفه
البيع على خيار أجلين مختلفين وثمنين مختلفين ..
البضاعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة. بيع
٣٬٧٩٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.