تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠

530

بيع الثمر الجائز والممتنع. بيوع تامة وأخرى فاسدة.

الباب الثاني

تمهيد قواعد الإيمان

153

163

في الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقدا أو نسيئة والتي لا يجوز إلا نقدا يدا بيد وفي البيوع الفاسدة والمنتقضة والمجهولة وفي بيع الغرر وفي الإقالة والتولية في البيع

173

176

176

177

178

179

180

180

182

186

188

القرنفل بالسكر نسيئة بيع

بيع الفاكهة بالطعام نسيئة.

بيع المشاع.

الجمع بين الإباحة والحجر في صفقة البيع

بيع الطعام بعد قبضه.

بيع المكيل بعد القبض.

بيع الدين والسلف بعد القبض. بيع الحيوان إلى أجل

بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا.

بيع الطعام كيلا أو وزنا أو جزافا.

بيع

التمر في ظرفه

البيع على خيار أجلين مختلفين وثمنين مختلفين ..

البضاعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة. بيع