الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٢تمهيد قواعد الإيمان
206
208
21
210
211
212
213
213
214
215
216
218
219
220
220
221
228
228
229
230
532
بيع
الغائب
بيع الغائب من الحيوان
بيع المحلى بالذهب نقدا أو أجلا
بيع التفق الموشى بالذهب والفضة إلى أجل
اقتراض الدراهم والشراء بعوضها.
البيع بالدنانير على شرط الوفاء بالقروش بعشر الثمن
شراء السلعة بدراهم نسيئة ثم قضاؤها دنانيرا
من ابتاع دارا فهي له وما تعلق بها
من اشترى مالا وفيه منزل أو بئر
من باع مال غيره بحضرته فلم ينكر عليه
من بيع ماله أو رهن فلم ينكر
من بيع ماله بلا رأيه فلم ينكر البيع
بيع مال اليتيم بغير إجازة
من باع مالا فبقي يستغله حتى موته
بيع
المال المشاع للشريك
بيع السهم في المال المشاع لغير الشريك
بيع الدابة واستثناء حملها
بيع نصف الدابة
من اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة.
البيوع المنتقضة التي تصح فيها المتاممة.
٣٬٧٩٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.