تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

187

فقال الرجل الذي هو واسطة في هذا الفلج أنا لا أخدم بدراهم البادة المبيعة (1) حتى تصلحوا هذا الضياع ويرجع الماء على محله الأول ومن بعد أنا إن شاء الله أخدم (2) بهذه الدراهم وكان صاحبهم ألزمهم الضمان لقلة إبلاغهم الحجة (3) لهذا الرجل وأصحابه النازحين عنهم مسير يومين أترى عليهم

الضمان أم لا؟.

(4)

(6)

الجواب: هذا الذي رجع على قفاه ينزل (4) على حد الخدمة السابقة ويخدم (5) الفلج ويا سعيد أشور عليك أن تساهل جماعتك ولا تكاضهم واخدم الفلج (والذي تعرفه أنه لا تغيب عنده دراهم الفلج إذا وسعت له من حال إلى حال فهو أولى وهذا صلاح النية بين الشركاء يكون سببًا لخير كثير وإذا تنازعوا وضاعت نياتهم أخاف {أن تذهب عنهم بركته لما (8) في الحديث: «يد الله على الشريكين ما لم يختلفا فإذا اختلفا رفع يده عنهم.

(1) في د: المباعة.

(((9)

(2) في ب: ومن بعد إن شاء الله أنا أخدم.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ، ب، ج: ينزلوه.

(5) في ج: ويخدموا.

(6) في ب: وإنه.

(7) زيادة في: د.

(8) في أ، ب، ج: كما.

(9) الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما».

وروي عن أبي هريرة أيضا يرفعه: «يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما وفي بعض الروايات زيادة «وجاء الشيطان».

أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في الشركة (256/ 3، رقم 3383)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (353، رقم (140)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (2/ 60، رقم 2322)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشركة باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة (78/ 6،