تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

235

الاحتساب له ويكون ذلك براءة له وخلاصًا وإخراج الكبس من ماله إذا كان المال مضطرًا بوجود الكبس فيه فهو من أكبر مصالحه ولا يضره ما يحدث عليه من بعد الكبس (2) فإن الأمر لله تعالى لا (3) لغيره. والله أعلم.

من سقى مريضا فمات

مسألة (4):

فالذي عنده عبد مريض مدنف لا حفظ له من شدة ما به من المرض أيجوز له أن يسقيه إذا ظن أنه لا يخلو من عطش أم لا؟.

وإن سقاه برأي نفسه فشرقه الماء فمات أيكون ضامنًا أم لا ضمان عليه إذا كان مراده سقيه عن العطش والمريض لا حفظ معه حتى يأمره بسقيه أو ينهاه عن السقي؟ أفتنا مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

لا بأس عليه أن يسقيه على رجاء المصلحة له فهو مما يؤمر به وعليه يؤجر ولا يتركه عطشانا إذا كان هو لا يستطيع التعبير عما به فالقائم بأمره هو الناظر لصلاحه وإن شرق في ذلك لم يضمنه إذا كان ذلك باجتهاده من غير تعد فيه

لفعل مثله. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: ولا.

(4) هذه المسألة والمسائل الأربع التالية لها سقطت من النسخة د، وفي النسخة ب وردت بعد مقدار ست صفحات من هذا الموضع بعد مسألة: فاعل الحدث ضامن لفعله.