الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال الضمان على تضييع الأمانة
مسألة:
237
وفي الأمين إذا أقر بنسيان أمانته حيث جالس أو حيث سار قوله نسيت أمانتك يا هذا ولا قال تركتها في حفظ يلزم في ضمانها بذلك أم نسيانه من عذره؟ عرفنا الحق والصواب.
الجواب:
هو ضامن بنسيانها في غير حرز لها ولم يحضرني في هذا جواز أن يكون النسيان من عذره عن الضمان.
وإن ادعى أنه تركها في حرز لها وحيث لا يضمنها فتلفت بشيء لا من
قبله هو كسرق أو نحوه فالقول في ذلك قوله مع يمينه لأنه أمين.
وقيل: هو ضامن لها حتى يصح لذلك سبب يجوز أن يصدق فيه قوله كإشهار سرقة في بيته لظهور ثقب أو غيره من نحوه مما يمكن فيه صدق قوله فيرجع إليه وإن لم تقم به بينة. والله أعلم.
الانتصار من مال المدين المماطل
مسألة:
وإذا الرجل سلف على رجل ولم يعطه إياه وقد ظفر من له السلف بدراهم المتسلف فقبضها وأخذ يشتري بها تمرًا أو يقبضه جعل نفسه كالوكيل له ويقتضي عن تلاف ماله إذا لم يجد من ينصفه في هذا الزمان أيحل له ذلك أم لا؟.
(1) سقط من: أ.