تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الأكل من طعام وكيل اليتيم

مسألة:

239

وإذا كان لي بعض أقارب وفي يده مال يتيم وإذا وصلته يعرض على طعامًا وأخاف أن يكون ذلك من مال اليتيم لأنهما مختلطان وهو معي أمين ألي أن آكل

ذلك من عنده ولا بأس علي؟.

الجواب (1)}:

مضى الجواب فهي والأولى سواء.

الأكل من مال الجار بواسطة زوجته

مسألة:

وإذا كان بعض النساء يأتي لي بشيء من التمر أو الرطب أو نحوهما وأنا أعلم أن ذلك من مال زوجها ولا أعلم أنه إذن لها في مواساة جيرانها أيجوز لي أكل ذلك حتى أعلم أنه لم يأذن لها في ذلك أم أمسك عنه حتى أعلم إباحته لها في ذلك أجبنا في ذلك مأجورا.

الجواب (2)}:

مضى الجواب فهي والأولى سواء إن كانت هي ثقة أو مأمونة على ذلك، وإن كانت خائفة أو متهمة بالخيانة في مال (3) زوجها فالمنع ومجهولة الحال لا يصح قبول ذلك منها على حال. والله أعلم.

(1) زيادة من المحقق.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: أ.