الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٣في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
313
مشترين ولم يصح أن انتقاله بين هؤلاء وتردده من واحد لواحد (1) على وجه احتساب لمستحق له أو لاستحقاق بايعه بل لعدم المبالاة من (2) أكثر أهل (3)} هذا الزمان بارتكاب المحجورات والتزام قواعد الشريعة.
هل يصح للقائم من طرف الإمام انتزاع هذا المال من يد الذي هو في يده اليوم من غير التزام شيء من الضمانات (5) ودراهم المشتري على من يرجع بها؟. تفضل بالجواب وأنت المثاب.
الجواب:
نعم إن كان بيعه على هذه الصفة ويجوز انتزاعه منهم (6) ويلزم رده إلى ما تقتضيه الأحكام فيه بمقتضى شرع الله تعالى وليس للمغتصب فيه حكم ولا يد و ﴿لا﴾ لمن يشتري منه ولا للمشتري من المشتري منه وهكذا إلى غير غاية وهو باق على ما له من حكم في الأصل مردود إلى من ثبت له في (8) الحكم في بيت المال أو فقراء المسلمين إذا كان مجهولا لا وارث له. والله أعلم.
(1) في أ: من واحد إلى واحد.
(2) في أزيادة بعد من أهل.
(3) زيادة من المحقق لم ترد في أصول المخطوط.
(4) زيادة في: د.
(5) في ج: الضمان.
(6) في ب: عنهم. (7) سقط من: د.
(8) في ج: من.