تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

347

مال زوجها لنفقتها وكسوتها أيكون المعين ظالما مثلها أم لا والزوج إذا كان يقيم بما عليه بشرع لزوجته فلم يكفه (1) الولي ماذا على الولي وما على الزوج؟. عرفنا (2) الصواب كفيت المهالك.

الجواب:

إذا كان الولي عالما بنشوزها من زوجها المنصف لها (3) فمنعها منه فهو ظالم

مثلها آثم (4) بفعله ذلك. والله أعلم.

التعدي على المال والأهل

مسألة:

وفي رجل يضار رجلا على حقه يكايده قصدا في ماله وأهله يستلحق شيئا من ماله ويمسكه عنه ليغالبه بنزاعة.

ما ترى على المتعدي على هذا (5) الرجل {هذا نفاق (7) أم (8) ظلم (6) وجور؟ وما صفة {مثل (9) هذا الإنسان يكون شيطانيا أو حيوانيا (10)؟.

بين لنا ذلك.

(1) في ب: ولم يكف.

(2) في ج: عرفني.

(3) سقط من: أ. (4) في د: ثم.

(5) زيادة في: ب.

(6) سقط من: ب.

(7) في أ: أنفاق.

(8) في ب: أو.

(9) سقط من: أ، د.

(10) عبارة النسختين أ، ج: يكون شيطاني أم حيواني.