تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

25

بأبيها أو أمها؟.

الجواب:

إن زنا بأبيها أو أمها حرمت عليه أبدا، وإن زنا بأختها فقد قيل: يعتزل زوجته حتى تنقضي عدة التي زنا بها لئلا يجتمع ماؤه في أختين ولا تحرم عليه ولعله قيل: إنها تحرم عليه من غير حفظ جيد مني في الحال. والله أعلم.

الزواج بين عيدين

مسألة:

قلت له: أسمع العامة يكرهون التزويج بين عيدين هل له أصل في تكريه (1)

ذلك أم لا؟.

﴿الجواب (2)﴾:

(4)

قال: {فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا عائشة (4) في شهر شوال وكانت هي تأمر بالتزويج فيما بين عيدين. والله أعلم.

حكم الزواج بمن نظر إلى خصرها أو صدرها

مسألة:

وهل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بعد ما نظر إلى شاكلتها أو صدرها أو جملة

(1) في ب كراهية.

(2) زيادة من المحقق.

(3) سقط من: ب، ج.

(4) عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية أم المؤمنين تقدمت ترجمتها في هامش الجزء الأول.