الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
27
إذا قالت: ﴿زوجني (1)﴾ بفلان الخادم وهو غير حاضر (2) وأنا لا أعرفه حقيقة المعرفة ولا شهد عندي أحد بمعرفته من لا أشك في قوله أم أحسن إحضارهما جمعيا وتقول الأمة: زوجني بهذا العبد وهو حاضر؟.
فإن عقدت عليه التزويج أقول {في العقدة (3) بأمر وليها فلان بن فلان أعني نفسي؟ تفضل علي ببيان ذلك كما يعجبك لي؟.
الجواب:
أما المملوك فلا يجوز تزويجه إلا بأمر سيده، وإذا أشكل عليك أمره فالسلامة في ترك تزويجه أولى حتى يتضح لك حالة وإن ألحت (4) عليك في تزويجه وهو يدعى الحرية وأنت لم تعرف حاله فوكل من يزوجها بمن تريده (5).
ولا يحتاج في العقد أن تقول بأمر وليها فلان بن فلان تعني نفسك إذا كنت أنت العاقد عليها فيكفي نفس العقد منك لها، وإذا لم تعرف الذي أمرتك به فقل عندك (6) بنفسها أو بمن تطمئن إلى قوله. والله أعلم.
لها تحضره هي
النظر إلى زوجة الولد أو الوالد بغير شهوة
مسألة:
وفي نظر الوالد إلى زوجة ولده أيجوز له ما خلا السرة إلى الركبة أم لا؟
وكذلك نظر الولد إلى زوجة أبيه.
(1) سقط من: د.
(2) في د: خادم.
(3) سقط من: أ. (4) في أ، ج: ألجت.
(5) في ب: تريد.
(6) في د: عندها.