الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢32
تمهيد قواعد الإيمان
إنها تحرم (1) عليه. {وقيل: لا تحرم عليه إلا إذا كان النظر لشهوة (2). وقيل: لا عليه على حال ولو كان النظر لشهوة إلا أن الأول هو الأكثر من قولهم هذا (3): إذا كانت البنت صبية.
وأما ما حدثته نفسه من أنه ليعجب ذلك زوجها فهذا ليس بمنزلة من نظره (4) لشهوة ﴿نفسه (5)﴾ فيما عندي (6) وهو بمنزلة من نظره متعمدا لغير شهوة فإنه نظر في {أمر (سيكون هكذا في نظري وقياسي فلينظر فيه.
مسألة:
زوجة المفقود إذا اعتدت للوفاة وتزوجت
وما تقول في زوجة المفقود (8) إذا لم تعتد عدة الفقد كما حد بل اعتدت عدة المميتة بجهل أو انتهاك للحرمة وتزوجت (9) بزوج بجهل أو انتهاك للحرمة
(1) في ج زيادة بعد تحرم أمها.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) في د: ينظره.
(5) زيادة في: أ.
(6) في د: عندي فيما.
(7) سقط من: أ.
(8) قال الإمام القطب رحمه الله في شرح النيل (28/ 7)
المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه فخرج الأسر والأسير بانقطاع الخبر، لأن الأسير معلوم الخبر وبإمكان الكشف الحبس والمحبوس الذي لا يطاق الكشف عنه فإنه لا يحكم له بحكم المفقود وشرع حكم الفقد بإجماع أهل العصر على عهد عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه أحد من أهل عصره فكان حكمه وسكوتهم إجماعا. أهـ. (9) في الأصل: وتزوج.