تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها

مسألة:

35

وما تقول فيمن تزوج امرأة من بلدته التي (1) هو فيها ثم سافر عنها إلى بعض القرى فتزوج منها امرأة أخرى ثم نقلها إلى بلدته عند زوجته فتقاررا بحضرته أن الأولى ابنة الأخرى والأخرى (2) والدة الأولى واطمأن قلبه بتصديقهما على بعضهما بعض في هذا أيحرمان عليه جميعا أم لا؟.

أم هذه الاطمنانة ليست بحجة هنا؟ افتنا في ذلك يرحمك الله.

الجواب:

إذا صدقهما فإن كان قد جاز بهما جميعا حرمتا عليه وإن لم يصدقهما لم يلزمه ذلك في الحكم ولكن يلزمهما الامتناع منه والنشوز عنه والافتداء منه بما عز وهان.

مسألة:

من وكل بتزويج أمة فتزوجها لنفسه

لقد سألناك فيمن أمر بتزويج امرأة بمن (3) شاءت بمهر معلوم فشاءها لنفسه فتزوجها من غير علم من الآمر فأجبتنا أنها ليست بخيانة ولا بأس عليه إن رضيته المرأة ولم تحجر عليه وإن بعضا كرهه إلا أن يستأمره فيه.

أرأيت إن كانت المرأة مملوكة فلما علم وليها ذلك حجر عليه أيتم هذا

التزويج سواء كان قبل الجواز أو بعده؟.

(1) في أ، ج: من بلده الذي.

(2) في أ، ج: والآخرة.

(3) في د: ممن.