تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٧

زيادات الباب الثالث

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن {شيخنا البطاشي:

نفقة زوجة المفقود

مسألة:

307

وما تقول شيخنا في امرأة المفقود إذا لم تطلب النفقة من حين الفقد وطلبتها من بعد الفقد ألها في المدة الماضية أم لها ﴿متى (1)﴾ ما تطلب (2)؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

على ما يوجد ذلك في الأثر أن ليس لها (3) نفقة في الحكم لما قد مضى من الأيام التي لم تطلب فيها النفقة. والله أعلم.

مسألة:

عدم التسوية في الجماع بين الزوجات

فيمن عنده ثلاث (4) زوجات وقائم بحقوقهن غير النكاح يجد في واحدة منهن نشاطاً أكثر وربما إذا أراد مجامعة الباقي بطل ماذا عليه في هذا؟.

الجواب:

{إن (5) التسوية بينهن في الجماع إذا كان يجد من نفسه فتورا عند بعضهما مما

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: طلبت.

(3) سقط من: أ.

(4) في ب زياد بعد ثلاث بنات

(5) سقط من: أ.