تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩

زيادات الباب الثالث

309

ولا تخاف ظلمه فترك أجابتها له إلى ذلك معصية لا يسعها القيام عليها ولا بأس عليه في تركها هنالك وارتحاله عنها إلا أن يريد أن يقطع بها البحر فقد وجدنا في الأثر (1) مجملاً أنه لا يلزمها أن تتبعه في ذلك.

(2)

وعندي أنه محتمل (2) التفصيل (3) لأن طاعتها له فرض ولا فرق في النظر في لزوم أداء الفرض في البر والبحر عند المقدرة (4) على ركوبه. والله أعلم.

مسألة:

فمنع

أمر الزوجة بعدم إدخال أحد إلى البيت

وفيمن عنده زوجة وهي ساكنة في بيته وربما يدخل بعض الرجال في بيته هذا الرجل زوجته فقال لها: إذا جاء أحد من الرجال قولي له: لا تدخل صاحب المنزل ليس بحاضر فقالت لزوجها: أخجل أن أمنع الداخل على بيتك أيسع هذه المرأة أن تمنع الداخل أم لا؟.

الجواب:

لا يجوز لها أن تأذن بالدخول في بيته لأحد يكره دخول فيه ولا سيما إذا سرح لها بالمنع من ذلك.

وأما إن كان دخول الداخل المذكور بغير إذنها فقالت له: إنها تستحي من منعه فلا يلزمها أن تكون بوابا على باب داره ويجعل على باب داره من يشاء

لذلك المعنى. والله أعلم.

(1) في أ: الآثار. (2) في أ، ج: يحتمل.

(3) في ج: للتفصيل.

(4) في ب: المقبرة.