تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٧

الباب الخامس (1)

في العدد و ﴿في (2)﴾ المواعدة في العدة (2)

وفي رد المطلقات

457

(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: الباب الثاني.

(2) سقط من: ج.

(3) العدة لغة على وزن فعله مأخوذة من العد والحساب والإحصاء وفي الاصطلاح: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح.

:

وعدة النساء على أربعة أوجه عدة المطلقة إذا كانت ممن تحيض فثلاثة قروء وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر وعدة الحامل إذا طلقت أجلها أن تضع حملها والمتوفى عنها زوجها فعدتها

أربعة أشهر وعشرا.