الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٧الفهرس
الباب الخامس
في العدد وفي المواعدة في العدة
وفي رد المطلقات
رد الزوج للمختلعة والبائنة بالإيلاء والظهار ما دامت في العدة. طلق زوجته وسافر وردها فلما عاد وجدها تزوجت .... تزين المعتدة المميتة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرا
عدة المطلقة التي لم تحض بعد
رد المفتدية في العدة.
حساب الشهور في عدة الوفاة
طلاق الحاكم لا ردة فيه
عدة السرية المميتة المدبرة
عدة المطلقة في الحيض بعد الدخول وقبل الوطء المرضعة لا تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض
ما تفعله المعتدة المميتة وما لا تفعله.
حكم اللحمة الخارجة من الفرج. تداوي المعتدة بالروائح
رد الزوجة بشاهد واحد.
المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولا ردة لها.
مراجعة المطلقة افتداء بغير إذن وليها.
رد المطلقة بفدية كرها
رد المطلقة رجعيا بصداق أقل من صداقها الأول
امتناع المطلقة عن لقاء شهود الرد
...... 459
460
4630
463
4640
46400
46500
877 …
467،
ETA ........
468 ....
469
46900
47000
470
4720
47300
473.
47400