تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٧

الفهرس

الباب الخامس

في العدد وفي المواعدة في العدة

وفي رد المطلقات

رد الزوج للمختلعة والبائنة بالإيلاء والظهار ما دامت في العدة. طلق زوجته وسافر وردها فلما عاد وجدها تزوجت .... تزين المعتدة المميتة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرا

عدة المطلقة التي لم تحض بعد

رد المفتدية في العدة.

حساب الشهور في عدة الوفاة

طلاق الحاكم لا ردة فيه

عدة السرية المميتة المدبرة

عدة المطلقة في الحيض بعد الدخول وقبل الوطء المرضعة لا تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض

ما تفعله المعتدة المميتة وما لا تفعله.

حكم اللحمة الخارجة من الفرج. تداوي المعتدة بالروائح

رد الزوجة بشاهد واحد.

المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولا ردة لها.

مراجعة المطلقة افتداء بغير إذن وليها.

رد المطلقة بفدية كرها

رد المطلقة رجعيا بصداق أقل من صداقها الأول

امتناع المطلقة عن لقاء شهود الرد

...... 459

460

4630

463

4640

46400

46500

877 …

467،

ETA ........

468 ....

469

46900

47000

470

4720

47300

473.

47400