الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٩الباب الثاني (1)
في الحيض والنفاس والاستحاضة (2) وفيمن
وطئ زوجته في الحيض والنفاس
والدبر وما يحرم من ذلك
49
(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: الباب الرابع.
(2) الحيض لغة السيلان ومنه الحوض تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت المرأة إذا خرج دمها من رحمها والحيض في الاصطلاح: الدم الخارج من الرحم لا لولادة ولا لعلة أو هو: دم يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. والنفاس لغة: الولادة وهو مصدر نفست المرأة إذا ولدت وسميت الولادة نفاسا من التنفس وهو التشقق والانصداع ثم سمي الدم الخارج نفسه نفاسا لكونه خارجا بسبب الولادة التي
هي
النفاس تسمية للمسبب باسم السبب واصطلاحا النفاس: الدم الخارج عقيب الولادة. والاستحاضة هي سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها ونفاسها وهو دم فساد وعلة فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح.
أنظر:: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (1/ 605، 3/ 428).