الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٣المفقود والغائب وأحكامهما وما جاء فيهما
مسألة:
الباب الرابع
في المفقود والغائب وأحكامهما وما جاء فيهما
تربص زوجة المفقود واعتدادها
ومن جواب شيخنا الخليلي {رحمه الله (1) قد حذف سؤالها.
الجواب:
163
قيل في المفقود: يحتاج أن يؤجله الحاكم في مدة الفقد أربع سنين للخروج من الاختلاف وبغير حكم لا يصح، وبعض أجازه لها، وتحتاج أن تحسب الأشهر كلها ثلاثين يوما ثلاثين يوما وما لم يصح وفاؤه فيزاد يوما فتحسب الزيادة لكل سنة اثني عشر يوما هذا إذا لم يكن الحساب من ساعة غروب الشمس من أول ساعة من ليلة الهلال. فإن اتفق ذلك كذلك فتحسب شهورا بالأهلة بلا مزيد. وفي الأثر: أن ولي المفقود يطلقها لتمام العدة ويأمره الحاكم بذلك ومن طلقها من الأولياء فلا يتزوجها، بهذا جاء الأثر ولا يبين لي ما وجه تحريمها وكان طلاقها من باب الاحتياط وعدتها عدة المميتة. والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ج.