الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٥الباب الثامن)
في الصكوك (2) وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
وما يجوز للكاتب فعله
(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق الباب العاشر.
(2) الصك في اللغة: الضرب الشديد بالشيء العريض يقال: صكه صكا إذا ضربه في قفاه ووجهه بيده مبسوطة وقيل: الضرب عامة بأي شيء كان والجمع صكوك وأصكك وصكاك. وفي الاصطلاح: هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير ووقائع الدعوى. أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/ 375).
٥٬٠٥٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.